تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
الزاد والراحلة إذا استلزم هلاك العيال ، وعدم نفقتهم ، بأن أخذ ما يصرف في نفقتهم ، ويحج به ، ولم يبق عندهم شئ أصلا ، أو مقدار ما يرجع إليهم ، كما يشعر به ( فيسلبهم الخ ) . نعم قد نقل لهما تتمة عن الشيخ المفيد في المختلف ( ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ) تدل عليها في الجملة ولكن ما ثبت نقله ( 1 ) فإن الرواية ( في الكتب الأربعة ) ، ليس فيها هذه التتمة ، بل على الوجه الذي ذكرناه . واعلم أن هنا أخبارا أخر ، تدل على وجوب الحج ولو مشيا ، وباستيجار نفسه - كما في الروايتين السابقتين ( 2 ) ( يمشي بعضا ويركب بعضا ) . وهي رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قال الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ( شئ فيه ) قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب قلت : لا يقدر على ذلك ( أعني المشي يب ) قال : يخدم القوم ويخرج معهم ( 3 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ( الحديث ) ( 4 ) وغيرها . وأوله الشيخ بشدة الاستحباب والتقية للاجماع ، والأخبار المتقدمة ( 5 )
هامش
( 1 ) أي نقل الشيخ المفيد التتمة من خطه ره ( كذا في هامش بعض النسخ الخطيئة ) . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 وتمامها : ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .