تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
الحل ، وللتقييد بقوله : ( إن شاء ) فتأمل . وقال في شرح الشرايع : لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده ، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء مع الامكان ومع عدمه والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة ، يحرم من خارج الحرم ، فإن تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة نظر الخ . وما نجد له دليلا واضحا فإن الظاهر إما ما قلناه ، أو ما قاله المصنف لما مر . نعم في بعض الأدلة ما يشعر به ، مثل ما روي - في باب الزيادات - في حايض تركت الاحرام من الميقات قال عليه السلام : فلترجع إلى الوقت ، وإن لم يكن عليها مهلة ، فلترجع ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج ، فتحرم ( 1 ) . ولكنها غير صريحة ، وإن كانت صحيحة ، وإنها في عادة الجاهلة بجواز الاحرام حايضا والتاركة للاحرام . والأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحل ، وهذه يمكن جعلها دليلا للمصنف ، والشارح ، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور ، وفي البعض العدم ، وسيجئ ، مثل ما ورد في الخروج إلى الحرم أو الاحرام من مكة ، والاحرام من الموقف وغير ذلك ، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4 نقول متن الرواية هكذا : عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت ( مهلة ) فلترجع إلى ما قدرت بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا بقوتها . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 .