تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
كما يظهر من بعض الأخبار ( 1 ) على ما تقدم ، أو يكون لهم ذلك أفضل ، فتحصل الفائدة في الأفضلية ، وتحمل هذه الأخبار عليها ، ( عليهما خ ل ) وبالجملة هذه الأخبار تعين جواز التمتع لا هل مكة فتأمل .وإن الاستطاعة عن مكة لا عن البلد ، كما هو مقتضى الآية ( 2 ) في حقه وفي حق المكلف ، فإن الظاهر من الآية والأخبار إن الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان وأحفظ هذا فإنه ينفع في مواضع وسيجئ تحقيقه . وإن مقتضى كون المجاور - بعد تحقق الشرط مثل أهل مكة - إن حكمه حكم أهلها في العمرة والحج ومحل الميقات وغيرها . ولكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة أنه يحرم من أدنى الحل ، مثل صحيحة عبد الرحمن ( 3 ) فلا يبعد التخيير ، ولا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال ، لأن تتمة الرواية ( 4 ) تدل على أنه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا ، نعم يمكن ذلك مع الحمل على أنها غير حجة الاسلام . وإن المجاور مع عدم الشرط ، مع وجوب الحج عليه وعدمه ، فالظاهر أنه يجوز له أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج من مثل الجعرانة والحديبية وأمثالهما من أدنى الحل وهو الوقت لاحرام العمرة المفردة . ويدل عليه الأصل وكون هذا ميقاتا وعدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) آل عمران 97 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وقد تقدم نقلها آنفا ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 41 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني