تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ولما في هذه الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي ( فإذا أقاموا الخ ) ( 1 ) ، وما في مرسلة حريز ( ولكن يخرج إلى الوقت ( 2 ) ، ويدخل فيه أدنى الحل . وعموم ما في رواية أبي الفضل ( 3 ) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ما يصنعون قال ( فقال خ ل ) : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم ، فليحرموا ، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام ( 4 ) . يحتمل أنه أمر بالتمتع ، وترك الأمر بالتحلل للظهور ، إلا أن الأمر بالعقد بالتلبية بعد كل طواف للمتمتع ، خلاف ما يقرر عندهم ، إلا أن يحمل على الطواف بعد احرام الحج ، أو يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك لمعارضه لو كان أقوى منه . إلا أن إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال . ويحتمل الأمر بالافراد ، وكأن الاحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو على سبيل التخيير . وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .