شرح
ولما في هذه الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي ( فإذا أقاموا الخ ) ( 1 ) ،
وما في مرسلة حريز ( ولكن يخرج إلى الوقت ( 2 ) ، ويدخل فيه أدنى الحل .
وعموم ما في رواية أبي الفضل ( 3 ) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم
بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ما
يصنعون قال ( فقال خ ل ) : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم ،
فليحرموا ، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند
كل طواف ، ثم قال : أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من
المسجد الحرام ( 4 ) .
يحتمل أنه أمر بالتمتع ، وترك الأمر بالتحلل للظهور ، إلا أن الأمر بالعقد
بالتلبية بعد كل طواف للمتمتع ، خلاف ما يقرر عندهم ، إلا أن يحمل على
الطواف بعد احرام الحج ، أو يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك
لمعارضه لو كان أقوى منه .
إلا أن إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال .
ويحتمل الأمر بالافراد ، وكأن الاحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو
على سبيل التخيير .
وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .