تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
أو ما أشبههما ( 1 ) . وقال في المنتهى : يخرج إلى ميقات أهله ، فاحرم منه ، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة ، وهو ظاهر قوله هنا : فيخرج إلى الميقات الخ ، لأن المتبادر هو ميقات الأهل ، فيكون للعهد . ولعل دليله ما في رواية سماعة المتقدمة ( نعم يخرج إلى مهل أرضه ) ( 2 ) . ورواية الحلبي ( في تارك الاحرام من الميقات ) يرجع إلى ميقات أهل بلده ( بلاده خ ل ) الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 3 ) . وفيها تأمل ، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك ، ووجوب الاحرام من الميقات الأول الذي يصل إليه ، يسافر منه محرما إلى مكة ، وهو في محل المنع ، خصوصا مع عدم الوجوب إلا في مكة ، نعم ذلك محتمل معه للمجاور ( 4 ) مطلقا . والظاهر العدم ، لكنه أحوط لما مر . ولأن الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن ، والرواية ( 5 ) غير صحيحة لسماعة وغيره . وقد يقال إنها محمولة على الأفضل للجمع ، أو على سبق الوجوب وترك الاحرام منه عمدا مع المرور به ، مع عدم الصراحة ، إذ قد يقال : مهل أرضه أدنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 ( عن أبي عبد الله على السلام ) . ( 4 ) يعني مع الوجوب مع المجاورة ( كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ) . ( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن سماعة .