تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو كان سايرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة .
شرح
الخطأ وعليه الكفارة قلت : فإنه أخذ ظبيا ( طائرا كا ) متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : ( جعلت فداك يب ) ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي ( فلأي خ ل ) شئ يفضل المتعمد عن الخاطئ قال : أنه أثم ولعب بدينه ( 1 ) . ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ( 2 ) . وأما دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سايقه مطلقا ( 3 ) وكذا إذا كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر أن رأسها ، أيضا كذلك وصرح به في المنتهى فقوله : خاصة أي دون رجليها والظاهر أن القائد مثل الراكب ، فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها . فهو أنه سبب للاتلاف مع القدرة على الحفظ ، وعدم قابلية ضمان الدابة ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة على ما بين في محله ، ولأنه ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم . وصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض النعام فشدخها قال : فقضى فيها أمير المؤمنين أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 صدر الرواية ( على ما في الكافي ) هكذا : قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فإنه أصابه خطأ الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) أي سواء جنت بيديها أو رجليها .
مجمع الفائدة — صفحة 413 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني