ولو كان سايرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة .
شرح
الخطأ وعليه الكفارة قلت : فإنه أخذ ظبيا ( طائرا كا ) متعمدا فذبحه وهو محرم
قال : عليه الكفارة قلت : ( جعلت فداك يب ) ألست قلت : إن الخطأ والجهالة
والعمد ليسوا بسواء فبأي ( فلأي خ ل ) شئ يفضل المتعمد عن الخاطئ قال : أنه
أثم ولعب بدينه ( 1 ) .
ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل
وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو
بعمد ( 2 ) .
وأما دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سايقه مطلقا ( 3 ) وكذا إذا
كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر أن رأسها ، أيضا كذلك
وصرح به في المنتهى فقوله : خاصة أي دون رجليها والظاهر أن القائد مثل الراكب ،
فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها .
فهو أنه سبب للاتلاف مع القدرة على الحفظ ، وعدم قابلية ضمان الدابة
ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة على ما بين في محله ، ولأنه
ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم .
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم وطئ بيض النعام فشدخها قال : فقضى فيها أمير المؤمنين أن يرسل الفحل في
مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 صدر الرواية ( على ما في الكافي ) هكذا :
قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فإنه أصابه خطأ الخ .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) أي سواء جنت بيديها أو رجليها .