تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحدة شاة .
شرح
تقدم ، والنصف ما بقي له محل ، إلا أن يكون المراد بعدم التحرك البيض الذي صار فرخا ولم يتحرك بعد ، وبالبيض ما لم يصر فيه فرخ بعد فتأمل . ولا يضر عدم صحة سندها لاشتراك موسى ، والقول في يونس ( 1 ) لأنها مؤيدة بغيرها من الروايات وفتوى الأصحاب . ورواية زياد الواسطي ( لعله سابور الثقة أخو بسطام بن سابور الواسطي ، قيل : هو وإخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات فالخبر صحيح ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ( 2 ) . وهي محمولة على كونهم محلين ، لما تقدم . قوله : " ولو نفر حمام الحرم الخ " . لعل المراد تنفير الطير من الحرم إلى خارجه ، فإن رجع الجميع إلى الحرم مطلقا فعلى المنفر شاة فقط للتنفير المحرم ، وإلا فعن كل ما لم يرجع دم . للاخراج عن الحرم ، واحتمال التلف ويحتمل التنفير مطلقا والرجوع إلى المستقر من الحرم ، ولكنه بعيد ، لأن أصل الحكم مخالف للأصل ، وليس له دليل واضح . قال في المنتهى : قاله الشيخ ، ولا بأس إلى قوله : قال الشيخ ره : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا قاله الشيخ في شرح قول شيخه : ومن نفر الخ ( 3 ) وهو يشعر بأن عليه حديثا غير مسند ، وليس بواضح
هامش
( 1 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن محسن بن ( عن خ ل ) يونس بن يعقوب ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 . ( 3 ) قال في المنتهى : مسألة لو نفر حمام الحرم ، فإن رجع وجب عليه دم شاة ، وإن لم يرجع وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ضمنه ، قال الشيخ ره : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا . ص 831 . وأما عبارة الشيخ المفيد على ما نقله في التهذيب فهي هكذا : قال الشيخ ( يعني المفيد ) : ( ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة ) ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ولم أجد به حديثا مسندا انتهى ( ج 5 ص 350 من طبعة النجف الأشرف ) ولا يخفى مغايرة عبارة الشيخ مع ما نقله في المنتهى .
مجمع الفائدة — صفحة 410 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني