تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما
شرح
من الروايات ( 1 ) . وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحل والحرم للمحل والمحرم ، إلا أن يحمل على الاستحباب وهو بعيد ، أو المحرم ، فالتخصيص لغو ولا ضرورة ، إلا أن يدعى الاجماع على عدم الفرق ، وليس كذلك ، لأنه مذهب الشيخ المفيد ، على ما نقل في التهذيب ، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال : منه الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان ، للمحل والمحرم ، وجوزه ابن إدريس ، والحق الأول ، واستدل بصحيحة علي بن جعفر المذكورة . وأما تخصيص الحمام ( 2 ) فالظاهر أنه مبني على الغالب ، فلا اختصاص به لوجود الطير في الرواية ( 3 ) . وأما التقييد بالهلاك ( 4 ) فلأنه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكل فلا شئ عليه من الكفارة ، على الظاهر ، وإن قيل : بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات ( 5 ) . والظاهر أن المراد مع الهلاك ، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة ، لأنه على تقدير الرمي ، وعدم الإصابة لا شئ كما تقدم . وكذا في الدلالة والامساك بغير جناية ، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر ، وهو العمل بظاهرها ، ويؤيده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم ، كما سيجئ .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) أي في عبارة المصنف . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 13 و 16 من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) أي في عبارة المصنف . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .