تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
وأما التقييد بالمحرم فلوجوده في الدليل في الحكم المذكور في المتن ، ولو ذكر حكم المحل أيضا كما في الروايات لكان أولى . ويعلم منه عدم التضاعف لو كان محرما في الحرم ، ولكن ذكره في المنتهى ، ويقتضيه بعض ما تقدم ، وما تأخر ، ولكن ظاهر أدلة هذه المسألة عدمه لوجوب المذكور للمحرم ، مع ظهور كون الحمام في الحرم . وهي رواية إبراهيم وسليمان بن خالد ، قالا : قلنا لا بي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ( 1 ) . والظاهر أنه في الحرم ، لأنه لا شك في كونه قبل الاحرام فيه ، وإلا فلا شئ ، فكذا بعده ، فظاهرها عدم التضاعف ، فافهم ورواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير ( طائر خ ل ) شاة ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم ( 2 ) . وهذه في الدلالة على عدم التضعيف مثل الأولى ، ويؤيد هذا الحكم ما تقدم في الحمام وفرخها وبيضها محلا ومحرما . ولكن في قوله : ( وللبيض نصف درهم ) تأمل بعد قوله : ( وإن لم يكن تحرك فدرهم ) لأن الظاهر أن في المتحرك حمل مثل الفرخ ، وفي غيره درهم كما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 409 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني