ولو أغلق على حمام الحرم ، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك
شرح
يفدي كل منهما على حدة ( 1 ) .
ولا يضر جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله ، لصحة رواية ضريس بن
أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه
أحدهما ؟ قال : على كل واحد منهما الفداء ( 2 ) .
وكان ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، فبالامساك الذي هو إعانة
أولى ( 3 ) قاله في المنتهى ، ثم قال : ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، على ما
سيأتي ما لم يكن بدنة الخ .
والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام ، وفي المحل في الحرم
والتضاعف محل التأمل ، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة ، ويمكن كونها
اجماعية ، ولو قال : ولو أمسك محرم في الحل فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محل
ضمن الممسك خاصة ، لكان أخصر وأوضح .
قوله : " ولو أغلق على حمام الحرم الخ " . لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض
الروايات ، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل : لعدم الفرق بين حمام الحرم
وغيره في غير الحرم ، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره .
ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب ، عن علي بن جعفر ( في الصحيح ) قال :
سألت أخي موسى عليه السلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد
حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم ( 4 ) .
وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشه من حمام الحرم باليد الجانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) يعني إذا كانت الدلالة والرمي موجبان للفداء ، فالامساك أولى في ايجاب الفداء .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .