تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو أغلق على حمام الحرم ، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك
شرح
يفدي كل منهما على حدة ( 1 ) . ولا يضر جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله ، لصحة رواية ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ؟ قال : على كل واحد منهما الفداء ( 2 ) . وكان ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، فبالامساك الذي هو إعانة أولى ( 3 ) قاله في المنتهى ، ثم قال : ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة الخ . والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام ، وفي المحل في الحرم والتضاعف محل التأمل ، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة ، ويمكن كونها اجماعية ، ولو قال : ولو أمسك محرم في الحل فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محل ضمن الممسك خاصة ، لكان أخصر وأوضح . قوله : " ولو أغلق على حمام الحرم الخ " . لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات ، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل : لعدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في غير الحرم ، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره . ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب ، عن علي بن جعفر ( في الصحيح ) قال : سألت أخي موسى عليه السلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم ( 4 ) . وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشه من حمام الحرم باليد الجانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) يعني إذا كانت الدلالة والرمي موجبان للفداء ، فالامساك أولى في ايجاب الفداء . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 407 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني