تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ومغري الكلب وممسك الأم حتى يهلك الطفل والقاتل خطأ ، والسايق والراكب مع وقوفه - ضمناء .
شرح
وما في حسنة : ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) . وأما دليل ضمان المخلص وكفارته ، لعله الاجماع المفهوم من المنتهى ، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة . قال المصنف في المنتهى : لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلصه من رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان إلى قوله : لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء . والاجماع غير ظاهر ، والعموم لا يظهر دلالته ، والأصل دليل قوي ، وظاهر أن فعله احسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين . وأما دليل ضمان مغرى الكلب فهو أنه سبب للاتلاف لو أتلفه الكلب ، وأنه ليس بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة . وكذا الكلام في دليل امساكه الأم ، حتى مات ولدها . وأما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء ؟ قال : لا قلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 صدر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يتسحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا يخفى أن راويها هو الحلبي ، كما في الوسائل .