ومغري الكلب
وممسك الأم حتى يهلك الطفل
والقاتل خطأ ، والسايق والراكب مع وقوفه - ضمناء .
شرح
وما في حسنة : ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) .
وأما دليل ضمان المخلص وكفارته ، لعله الاجماع المفهوم من المنتهى ، حيث
ما نقل الخلاف إلا عن العامة .
قال المصنف في المنتهى : لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه
ليخلصه من رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان إلى قوله : لنا عموم
الأدلة الواردة بوجوب الجزاء .
والاجماع غير ظاهر ، والعموم لا يظهر دلالته ، والأصل دليل قوي ،
وظاهر أن فعله احسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين .
وأما دليل ضمان مغرى الكلب فهو أنه سبب للاتلاف لو أتلفه الكلب ،
وأنه ليس بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة .
وكذا الكلام في دليل امساكه الأم ، حتى مات ولدها .
وأما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن
محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو
خطأ أو عمدا هم فيه سواء ؟ قال : لا قلت : جعلت فداك ما تقول في رجل
أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصابه خطأ قال :
وأي شئ الخطأ عندك قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 صدر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا يتسحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما
فيصطادوه ، ولا يخفى أن راويها هو الحلبي ، كما في الوسائل .