شرح
ورواية سماعة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المجاور ، أله
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه ، فيلبي إن شاء ( 1 ) ،
وليست واضحة السند والدلالة .
ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من دخل
مكة بحجة عن غيره ، ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذ أراد أن يحج عن نفسه ، أو أراد أن
يعتمر بعد ما انصرف من عرفة ، فليس له أن يحرم بمكة ( من مكة خ ل ) ولكن
يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت ( 2 ) وهي مثلها .
ورواية أبي الفضل ، قال كنت مجاورا بمكة ، فسئلت أبا عبد الله
عليه السلام ، من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر
والفتح ( 3 ) الخبر وهي مثلها .
وفي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام :
إني أريد الجوار بمكة ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال ، هلال ذي الحجة ،
فأخرج إلى الجعرانة ، فاحرم منها بالحج الحديث ( 4 ) .
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة ،
يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة ، بأي شئ يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة
أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر ، فله أن يتمتع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 .