تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ورواية سماعة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه ، فيلبي إن شاء ( 1 ) ، وليست واضحة السند والدلالة . ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ، ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذ أراد أن يحج عن نفسه ، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة ، فليس له أن يحرم بمكة ( من مكة خ ل ) ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت ( 2 ) وهي مثلها . ورواية أبي الفضل ، قال كنت مجاورا بمكة ، فسئلت أبا عبد الله عليه السلام ، من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ( 3 ) الخبر وهي مثلها . وفي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : إني أريد الجوار بمكة ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال ، هلال ذي الحجة ، فأخرج إلى الجعرانة ، فاحرم منها بالحج الحديث ( 4 ) . ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة ، يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة ، بأي شئ يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر ، فله أن يتمتع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 .