تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولو أمسكه المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء .
ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة .
شرح
والظاهر أنه كلما يكون في منزله ما لم يكن معه فهو ماله لم يخرج عن ملكه فتأمل . قوله : " ولو ( أمسكه خ ل ) المحرم فذبحه الخ " . أي لو أمسك محرم الصيد المحرم في الحل وذبحه محرم آخر ويحتمل كونه كذلك : لو ذبحه محل في الحرم مع امساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك ، ولو كان الذابح محرما أيضا يحتمل التضاعف عليهما ، فعلى كل واحد من الممسك والذابح فداء الصيد أي جزائه . ولو أمسكه المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن الجزاء والتحريم إلا على الممسك . ولعل دليل الحكم يعلم مما تقدم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفارة على المباشر محرما كان أو محلا في الحرم والتضاعف مع الاجتماع ، وعدم شئ بدون الوصفين .ولأن الفداء يجب بالدلالة . لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل ، فعليه الفداء ( 1 ) . ولما تقدم من أنه إذا دل فصيد فعليه الكفارة ( 2 ) . وبالرمي مع الخطأ الظاهر مع إصابة الغير عند البعض . لرواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .