ولو أمسكه المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء .
ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة .
شرح
والظاهر أنه كلما يكون في منزله ما لم يكن معه فهو ماله لم يخرج عن ملكه
فتأمل .
قوله : " ولو ( أمسكه خ ل ) المحرم فذبحه الخ " . أي لو أمسك محرم الصيد
المحرم في الحل وذبحه محرم آخر ويحتمل كونه كذلك : لو ذبحه محل في الحرم مع
امساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك ، ولو كان الذابح محرما أيضا يحتمل
التضاعف عليهما ، فعلى كل واحد من الممسك والذابح فداء الصيد أي جزائه .
ولو أمسكه المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن الجزاء والتحريم إلا على
الممسك .
ولعل دليل الحكم يعلم مما تقدم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفارة
على المباشر محرما كان أو محلا في الحرم والتضاعف مع الاجتماع ، وعدم شئ
بدون الوصفين .ولأن الفداء يجب بالدلالة .
لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل
على الصيد فإن دل عليه فقتل ، فعليه الفداء ( 1 ) .
ولما تقدم من أنه إذا دل فصيد فعليه الكفارة ( 2 ) .
وبالرمي مع الخطأ الظاهر مع إصابة الغير عند البعض .
لرواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين
يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .