تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وروى حفص ( 1 ) الخ وفيه تأمل ، سيعلم ، ونحن ننقلها حتى يعلم ، وهو أعلم . منها ما في صحيحة زرارة ( المتقدمة في مسألة ذوي المنزلين ) من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ( 2 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع ( 3 ) بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع ( 3 ) . وما في صحيحة الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله ، لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا ( فإذا خ ل ) أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا ، فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس ( 4 ) . وفي رواية عبد الله بن سنان ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ ئل ) قال : سمعته ، يقول : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ، يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان من دون السنة فله أن يتمتع ( 5 ) ولكن في الطريق إسماعيل بن مرار وهو مجهول ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 . ( 6 ) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان الخ .