تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي الحمام وهو كل مطوق .
شرح
قال في المنتهى : وعندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه . كأنه إشارة إلى أن المخاض هو البكرة فتكون شاة صغيرة ، ثم قال : فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، والأقرب أن مقصود الشيخ ره بمساواته لبيض النعامة في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، وصيام ثلاثة أيام ، إذا لم يتمكن من الاطعام ، انتهى . ويؤيده أن الكلام على تقدير العجز عن ارسال الغنم بالكلية ، فكأنه عاجز عن الغنم ، فكيف يوجب عليه شاة ، فتقدير كلامه ، فإن عجز عن الشاة مطلقا كما قال في النعامة ، فإن عجز عن الإبل ، فإذا كان بعد العجز عن الشاة فحكمه حكم النعامة بعد العجز عن الشاة فهو الذي ذكره المصنف ره فلا شك في كون ذلك مقصوده هنا ( 1 ) رحمه الله . هذا هو القسم الذي لكفارته بدل بخصوصه ، ولهذا ذكر بيض القطاة والقبج مع عدم ذكرهما ، وذكر الثعلب والأرنب للتطفل ، ولاحتمال البدل في كفارتهما لما تقدم . قوله : " وفي الحمام الخ " . هذا هو القسم الذي ليس لكفارته بدل بالخصوص ، قال في المنتهى : وهو أي الحمام كل طائر يهدر بان يواتر ( تواتر خ ل ) صوته ويعب الماء ( 2 ) بأن يضع منقاره فيه فيكرع ( 3 ) كما يكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج والعصفور وقال الكسائي : كل مطوق حمام ، فالحجل
هامش
( 1 ) أي في المتن . ( 2 ) العب شرب الماء من غير مص والحمام الماء عبا كما تعب الدواب ( ص ) . ( 3 ) كرع الماء يكرع إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم ( النهاية ) .