فإن عجز فكبيض النعام .
شرح
وهو معروف كالقبج ، والمخاض ما من شأنه الحمل ، لعل المراد به هنا البكرة وهي
الصغيرة من الغنم لما سيأتي من التصريح به في المنتهى .
ودليل المسألة كأنه الاجماع مؤيدا بما رواه في الصحيح عن سليمان بن
خالد ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : سألناه عن المحرم وطئ
بيض القطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل
الفحل في عدد البيض من الإبل ( 1 ) ورواية ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن بيض القطاة ؟ قال : يصنع في الغنم كما
يصنع في بيض النعام في الإبل ( 2 ) .
ورواية سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ؟
قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من
الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ( 3 ) .
وحملت على تحرك الفرخ بمثل ما تقدم في بيض النعام فتأمل .
قوله : " وإن عجز فكبيض النعام " . كأنه مضمون كلام الشيخ ( 4 ) وفي
معناه تأمل ، فإن ظاهره أنه إذا عجز عن الشاة في التحرك والارسال في غيره ،
يكون عليه شاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 مع اختلاف في السند والمتن ، فإن السند
في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا الخ ( باب الكفارة عن خطأ المحرم الرواية 150 )
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .
( 4 ) كلام الشيخ في التهذيب هكذا : قوله عليه السلام : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا
ينافي الأخبار الأولة لأنه إنما يلزمه المخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام :
إنما يلزمه البدنة إذا كان فيها فرخ .