تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
فإن عجز ففي كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
كأنها صحيحة إذ ليس من فيه شئ إلا سليمان ، وقد وثقة المصنف في الخلاصة وإن نقل ما فيه . ويؤيده إشارة ما في أخبار الارسال على عدم التحرك ، حيث قال : ربما يفسد كله ، وفي أخبار وجوب البعير أن تحرك الفرخ . قيل : البكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة ، والجمع بكار ، مثل فرخ وفراخ ، وبكارة أيضا مثل فحل وفحال . ويفهم مما تقدم عدم الفرق بين كسره بنفسه وبدابته . ويؤيده صحيحة أبي الصباح الكناني ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فدائه ( 1 ) . وأما دليل الشاة على تقدير العجز عن الارسال ثم اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد مما يطعم ثم صوم ثلاثة أيام فهو ما في آخر رواية علي بن أبي حمزه المتقدمة : وإن لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . مؤيدة بالشهرة بل لا يبعد كونه اجماعيا ، ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 371 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني