شرح
أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له : صدقت يا بني ثم
تلا : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ( 1 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
أصاب بيض نعامة ( نعام خ ل ) وهو محرم ؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد
البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدي فهو
هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا ، فعليه لكل بيضة
شاة ، فإن لم يجد تصدق ( فالصدقة يب ) على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم
يقدر ( فإن لم يجد يب ) فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) .
وحملتا على البيض التي تحركت فراخها للاجماع المتقدم ، وللجمع بينهما
وبين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك ،
بعير ينحره في المنحر ( 3 ) .
لعل المراد بالبعير هو البكرة أو أعم ، وإن كان غيرها تكون البكرة أحد
افراد الواجب للاجماع على اجزائها .
ولرواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب
علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض
النعام بكارة من الإبل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .