تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له : صدقت يا بني ثم تلا : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ( 1 ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة ( نعام خ ل ) وهو محرم ؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق ( فالصدقة يب ) على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر ( فإن لم يجد يب ) فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . وحملتا على البيض التي تحركت فراخها للاجماع المتقدم ، وللجمع بينهما وبين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك ، بعير ينحره في المنحر ( 3 ) . لعل المراد بالبعير هو البكرة أو أعم ، وإن كان غيرها تكون البكرة أحد افراد الواجب للاجماع على اجزائها . ولرواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .