تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو أوقعه الوكيل المحل حال احرام الموكل بطل .
ويجوز مراجعة الرجعية .
شرح
الاحرام فإنه لا يتم الدليل حينئذ وهو ظاهر . فيمكن ( وظ ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الاحرام وبالصحة إذا كان بعده ، لأصل عدم تحقق الزوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع العقد . ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما تحقق وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا . وينبغي ايقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجية فيما بينه وبين الله . قوله : " ولو أوقعه الوكيل الخ " . أي لا يجوز ولا يصح النكاح للمحرم بوجه وإن أوقعه وكيله المحل وإن كانت الوكالة حال الاحلال ، إذ لا صلاحية للزواج للمحرم شرعا ولأن الوكيل بمنزلة الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة . والظاهر أن دليلهم في ذلك هو الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم صحة النكاح للمحرم ( 1 ) على الاجمال فتأمل . قوله : " ويجوز مراجعة الرجعية الخ " ويجوز للمحرم أن يراجع حال احرامه مطلقته الرجعية سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا وسواء كانت محرمة أيضا أم لا . لعموم أدلة الرجعية ( الرجعة ظ ) ( 2 ) وللأصل ، وعدم دليل التحريم ، إذ لا دليل إلا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح ، بل الرجعية حال الاحرام في حكم الزوجية ، للاجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 وغيره من أبواب أقسام الطلاق .
مجمع الفائدة — صفحة 346 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني