ولو أوقعه الوكيل المحل حال احرام الموكل بطل .
ويجوز مراجعة الرجعية .
شرح
الاحرام فإنه لا يتم الدليل حينئذ وهو ظاهر .
فيمكن ( وظ ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الاحرام
وبالصحة إذا كان بعده ، لأصل عدم تحقق الزوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع
العقد .
ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما
تحقق وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا .
وينبغي ايقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجية فيما بينه وبين الله .
قوله : " ولو أوقعه الوكيل الخ " . أي لا يجوز ولا يصح النكاح للمحرم بوجه
وإن أوقعه وكيله المحل وإن كانت الوكالة حال الاحلال ، إذ لا صلاحية للزواج
للمحرم شرعا ولأن الوكيل بمنزلة الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة .
والظاهر أن دليلهم في ذلك هو الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم
صحة النكاح للمحرم ( 1 ) على الاجمال فتأمل .
قوله : " ويجوز مراجعة الرجعية الخ " ويجوز للمحرم أن يراجع حال
احرامه مطلقته الرجعية سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا وسواء كانت محرمة
أيضا أم لا .
لعموم أدلة الرجعية ( الرجعة ظ ) ( 2 ) وللأصل ، وعدم دليل التحريم ، إذ لا
دليل إلا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح ، بل الرجعية حال
الاحرام في حكم الزوجية ، للاجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 وغيره من أبواب أقسام الطلاق .