تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ويلقى الحلم والقراد .
والمرأة تنسفر عن وجهها ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها .
شرح
طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ( 1 ) . وفي حسنة الحلبي ، مثل ذلك قال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 2 ) . والذي يفهم منهما عدم جواز الزر لا اللبس ، فإن الظاهر منهما ومن الأصل هو جواز اللبس مطلقا فتقييد المصنف ( 3 ) محل التأمل ، ولهذا قال في الدروس : وعلى القولين ( 4 ) يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال ( 5 ) . كأن تحريم الخلال للقياس على الزر فتأمل . قيل : الطيلسان ثوب منسوج بطريق المخيط يحيط بالبدن . قوله : " ويحول القملة الخ " . قد مر دليله وتفصيله فتذكر ، قيل : القراد بالضم معروف ، والحلمة محركة كباره . قوله : " والمرأة تسفر عن وجهها الخ " . هذا إشارة إلى ما يحرم على المحرمة ، وهو تغطية وجهها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 3 ) بقوله : لو اضطر إليه . ( 4 ) قال في الدروس : يجب تركه ( أي المخيط ) على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضمام فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين الإحاطة : وعدمها يجوز لبس الطيلسان الخ ( ص 107 ) . ( 5 ) الخلال بالكسر ، العود الذي يخل به الثوب ( ص ) .
مجمع الفائدة — صفحة 348 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني