ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ويلقى الحلم والقراد .
والمرأة تنسفر عن وجهها ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى
طرف أنفها .
شرح
طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل
عليه ( 1 ) .
وفي حسنة الحلبي ، مثل ذلك قال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ،
فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 2 ) .
والذي يفهم منهما عدم جواز الزر لا اللبس ، فإن الظاهر منهما ومن الأصل
هو جواز اللبس مطلقا فتقييد المصنف ( 3 ) محل التأمل ، ولهذا قال في الدروس :
وعلى القولين ( 4 ) يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال ( 5 ) .
كأن تحريم الخلال للقياس على الزر فتأمل .
قيل : الطيلسان ثوب منسوج بطريق المخيط يحيط بالبدن .
قوله : " ويحول القملة الخ " . قد مر دليله وتفصيله فتذكر ، قيل : القراد
بالضم معروف ، والحلمة محركة كباره .
قوله : " والمرأة تسفر عن وجهها الخ " . هذا إشارة إلى ما يحرم على المحرمة ،
وهو تغطية وجهها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 3 ) بقوله : لو اضطر إليه .
( 4 ) قال في الدروس : يجب تركه ( أي المخيط ) على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام
الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضمام فعلى الأول
يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين الإحاطة : وعدمها يجوز لبس الطيلسان الخ ( ص 107 ) .
( 5 ) الخلال بالكسر ، العود الذي يخل به الثوب ( ص ) .