وشراء الإماء .
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه
ولو فقد غير السراويل ( جاز ) لبسه .
ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه .
شرح
بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة .
لقول ( 1 ) أبي عبد الله عليه السلام : المحرم يطلق ولا يتزوج ( 2 ) .
ويجوز له أن يشتري الجارية وإن كان بقصد التسري بعد الاحرام لما مر
وللاجماع المنقول في المنتهى .
ولصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته
عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ( يبيعها خ ل ) قال : نعم ( 3 ) .
ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الاحرام .
قوله : " ويقبض على أنفه الخ هذا من فروع الطيب ، وقد مر ما يمكن أن
يستفاد منه فتذكر .
قوله : " ولو فقد غير السراويل لبسه " . قد مضى دليل تحريمه مع وجود
الإزار ، وجوازه مع فقده ، فتذكر .
قوله : " ولا يزر الطيلسان الخ " . هذا فرع تحريم الزر ، وقد تقدم ، والظاهر
جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا .
لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السلام ، لا يلبس
هامش
( 1 ) دليل لقوله قدس سره : سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .