تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وشراء الإماء .
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه
ولو فقد غير السراويل ( جاز ) لبسه .
ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه .
شرح
بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة . لقول ( 1 ) أبي عبد الله عليه السلام : المحرم يطلق ولا يتزوج ( 2 ) . ويجوز له أن يشتري الجارية وإن كان بقصد التسري بعد الاحرام لما مر وللاجماع المنقول في المنتهى . ولصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ( يبيعها خ ل ) قال : نعم ( 3 ) . ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الاحرام . قوله : " ويقبض على أنفه الخ هذا من فروع الطيب ، وقد مر ما يمكن أن يستفاد منه فتذكر . قوله : " ولو فقد غير السراويل لبسه " . قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار ، وجوازه مع فقده ، فتذكر . قوله : " ولا يزر الطيلسان الخ " . هذا فرع تحريم الزر ، وقد تقدم ، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا . لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السلام ، لا يلبس
هامش
( 1 ) دليل لقوله قدس سره : سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .