تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
أحب إليك أو ميتة ؟ قال : من مالي قال : هو مالك وعليك فدائه قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 1 ) . ورواية بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل اضطر إلى ميتة وصيد ، وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي ( 2 ) . والظاهر أنها صحيحة ( 3 ) إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه في محله إلا شهاب والظاهر أنه ابن عبد ربه وقد صرح بتوثيقه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق ويفهم من بعض الضوابط أيضا . ولأنه يحصل النفع للفقراء ( 4 ) ولأن نجاسة الميتة وتحريمها ذاتية بخلاف الصيد . ولأن الظاهر أن الإثم يرتفع بالفداء على تقدير التحريم لأنه كفارة . والذي يدل على رجحان الميتة هو أنه قد جوز أكله بصريح الكتاب مع الاضطرار بخلاف الصيد . وأنه يلزم هنا صرف المال والأصل عدمه ، ولأنه قد يستلزم قتل الصيد وامساكه وأكله ، وكله محرمات ، وأكل الميتة محرم واحد ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 3 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن أبي بكير وزرارة . ( 4 ) لأجل لزوم الفداء . ( 5 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 .
مجمع الفائدة — صفحة 343 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني