شرح
مؤيد وادعى صحيحة جميل وما رأيتها والعجب ما ذكر غيرهما .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب
صيدا ، وأهدى إلي منه قال : لا ، إنه صيد في الحرم ( 1 ) .
وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا قلت له :
فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه ( 2 )
وفيها عباس ( 3 ) الظاهر أنه ابن معروف ( الثقة ) وصحيحته أيضا قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل
منه الحلال وليس عليه شئ ، إنما الفداء على المحرم ( 4 ) .
( ثانيتها ) أن قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على
ذلك أيضا الاجماع في المنتهى قال : لأن صيد الحرم حرام على المحل والمحرم
بلا خلاف .
وروى الشيخ ( في الصحيح ) عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه قال : لا ، إنه صيد في الحرم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 3 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن
حازم .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .