تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
مؤيد وادعى صحيحة جميل وما رأيتها والعجب ما ذكر غيرهما . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا ، وأهدى إلي منه قال : لا ، إنه صيد في الحرم ( 1 ) . وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه ( 2 ) وفيها عباس ( 3 ) الظاهر أنه ابن معروف ( الثقة ) وصحيحته أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ ، إنما الفداء على المحرم ( 4 ) . ( ثانيتها ) أن قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على ذلك أيضا الاجماع في المنتهى قال : لأن صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف . وروى الشيخ ( في الصحيح ) عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه قال : لا ، إنه صيد في الحرم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 3 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .