تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : في المحرم يستاك ؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة ( 1 ) . لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل . ويمكن حمل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 2 ) . على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل . على أن الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما مشتركان ( 3 ) وإن قال في المنتهى والدروس : إنها صحيحة والظاهر أنها صحيحة في الفقيه ( 4 ) ويمكن حمل الأول على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى . ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه ( 5 ) . تدل عليها لأن الظاهر من ( لا أحبه ) هو الكراهة ومعلوم أن المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ، ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مر ، فالأول أوفق بقوانين الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 3 ) قد تقدم نقل السند مرارا فراجع . ( 4 ) فإن طريق الصدوق ( كما يظهر من المشيخة ) صحيح إلى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد . ( 5 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .