شرح
كذا سماها في المنتهى ، مع أن فيها عبد الرحمن المشترك ( 1 ) فتأمل .
وصحيحة أخرى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نتف
الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 2 ) .
وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق رأسه
أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه
دم ( 3 ) .
وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال :
لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 4 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 5 ) .
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بحك الرأس
واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ( 6 ) ورواية عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه : " فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع
فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على
هامش
( 1 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز ، وفي الكافي
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .