تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وإزالة الشعر وإن قل .
شرح
والعنبر لا في البنفسج . ويفهم أن التحريم مخصوص ( 1 ) . والظاهر عدم الكفارة في غير الطيب للأصل وعدم النص . قوله : " وإزالة الشعر وإن قل " . هذا ، الثاني عشر منها ، لعل دليله الاجماع ، قال في المنتهى : يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على لحيته ، وقد أجمع عليه العلماء . ويدل عليه آية : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ( 2 ) . وإذا كان مع الضرورة يجب الفداء فمع الاختيار يكون حراما قطعا . والأخبار أيضا في الجملة ، مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة ( عجزه كا ) الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه ( وهو محرم خ ئل ) فقال : أيؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هده الآية : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ( فحلق رأسه صايب ) وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ، فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول ( فالأولى خ ل )
هامش
( 1 ) أي بالأشياء الأربعة كما سبق . ( 2 ) البقرة 196 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 1 .