وقص الأظفار .
وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه ، عدا شجر
الفواكه والإذخر والنخل .
شرح
الحجامة ، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد ، فتأمل .
قوله : " وقص الأظفار " . هو الرابع عشر ، كأن دليله الاجماع ، قال في
المنتهى : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه
فليقصها ( فليقلمها خ ل ) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) .
وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول
أظفاره أو ينكسر ( إلى أن ينكسر خ ل ) بعضها فيؤذيه ؟ قال : لا يقص منه شيئا إن
استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 2 ) .
ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الأخبار .
قوله : " وقطع الشجر الخ " . الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من
الشجر والشوك والحشيش والظاهر أنه حرام على المحل والمحرم ودليله الاجماع .
والأخبار مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ
ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ( 3 ) .
وهذه بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا .
ويؤيده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رآني علي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 77 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .