واخراج الدم من غير ضرورة .
شرح
عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها ، فيأكل ويطعم وإنما
عليه واحد من ذلك ( 1 ) .
والجمع بين هذه وصحيحة حريز المتقدمة بالحمل على التخيير بين شبع
العشرة وإعطاء المدين لكل ستة كما قاله في التهذيب ويظهر من الدروس تقويته .
ويدل على عدم جواز أخذ المحرم شعر المحل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 2 ) .
قوله : " واخراج الدم الخ " . هذا هو الثالث عشر ، وخص في المنتهى
والدورس بالحجامة ، وهو غير ظاهر .
دليله الروايات المتقدمة في السابقة ( 3 ) .
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟
قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به
ويحتجم ولا يحلق الشعر ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟
قال : نعم ولا يدم ( ولا يدمي ئل ) ( 5 ) .
ويدل عليه أيضا منع الدلك في الحمام وللغسل ( 6 ) لأن الظاهر أن العلة
خوف خروج الدم وسقوط الشعر كما هو صريح في البعض ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 6 ) الوسائل الباب 75 و 76 من أبواب تروك الاحرام .
( 7 ) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام .