شرح
بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال : يا بني
إن هذا لا يقلع ( 1 ) .
وفيها تأمل ، ويمكن حملها على حال صغره عليه السلام جدا ، وعلى جميع
الحشيش فتأمل ، وغيرهما من الأخبار .
قال في المنتهى : ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلا ما
نستثنيه من المستثنيات شجر الفواكه والنخل - لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع من الأراك الذي
بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر
الفواكه ( الفاكهة خ ل ) ( 2 ) ولا يضر عدم صحة سندها .
وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك
يكون في الحرم فاقطعه ؟ قال : عليك فداؤه ( 3 ) .
ومنها ما أنبته أنت .
ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته
الآدميون تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا .
ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال :
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له أن يقلعها
وإن كانت طرية ( طريقه خ ل ) عليه فله قلعها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 86 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 والمضرب الفسطاط العظيم ( مجمع البحرين ) .