تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، أن السواد زينة ( وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب ) وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن الكحل للمحرم ؟ قال : أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض ( 1 ) . والظاهر عدم تحريم السواد إلا للزينة كما هو مذهب البعض ، للأصل ، والاجماع على التحريم حينئذ ولما تقدم من الاشعار بأن سبب التحريم هو الزينة . والظاهر أن سبب اطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا . ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم ( إن السواد زينة ) وهو مشعر بأن غيره ليس بزينة وأن سبب تحريمه هو الزينة فينتفي مع انتفائها . ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا ( 2 ) . فإن معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة ، وتحريمه لها . وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يروى بضم الضاد الأولى وفتحها وقيل بضائين ثم ظاء دواء معروف قيل إنه يعقد من أبوال الإبل ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الرواية 3 .