تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
عشرا كثير ) إنه بطريق الانكار ، يعني ليس بكثير ، ( وإن البيت ليس بمهجور ) إنه ليس ينقطع عنه الطائف ، والطواف ، لعدم طوافك فإن غيرك يطوفه . ويحتمل أن يراد الانكار بقوله : ( تقيم عشرا ) أي لا تقيم وتترك الطواف ، فإن البيت لا يهجر طوافه بل كلما دخلت فطف بالبيت وهذا أنسب بقوله : ( ولكن ) الخ . واعلم أن هذه الأخيرة ( 1 ) مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأول ، ووجوب الطواف والسعي بعد دخول المسجد في أول ذي الحجة ، ومن خارج الحرم ، لا من دويرة الأهل ، كل ذلك خلاف المشهور ويمكن الحمل على الجواز والتخيير ، وأن ذلك بعد حجه حجة الاسلام ، الله يعلم ، وأن هذه الأخبار ( 2 ) تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد ، وبعضها للقارن أيضا ، إذا دخلا مكة اختيارا ، والطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما . وأنها مع الأخبار السابقة ( 3 ) تدل على حصول الاحلال بعد الصلاة والسعي ، وإذا لبى ينعقد ويصير محرما ، ولم يبق محلا . وأنه لا بد من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل ، وأنه يحل بدون ذلك من طاف ، وصلى ، وسعى ، إلا من ساق ، لوجود الاستثناء في البعض ( 4 ) . فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية ، دون القارن ، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الأخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار ( 5 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 .