تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
والتي تدل على جواز الطواف ووجوب التلبية ، وأن تاركها يصير محلا - هي ما في حسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ( 1 ) . قال في التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث ، إنه قد رخص للقارن والمفرد ، أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية ، يصيرا محلين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله ( ولا جله خ ل ) أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أن السائق لا يحل ، وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام ، إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة ، فأحرم منها بالحج ، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة ؟ أقيم إلى يوم التروية لأطوف بالبيت قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت ، واسع بين الصفا والمروة ، فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا ، وصليت ركعتين ، فاعقد بالتلبية ( الحديث ) ( 2 ) . يحتمل أن معنى قوله عليه السلام : ( تقيم عشرا ) أنه يجوز له ذلك ( وأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 .