شرح
ومثلها صحيحة هشام بن الحكم ( 1 ) والأخبار الدالة على تحريم الادهان
قبل الاحرام بالأدهان التي تبقى رائحتها إلى حين الاحرام ( 2 ) وكذا الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عدم جواز تقريب الطيب إلى المحرم إذا مات .
مثل رواية ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، في المحرم يموت ، قال :
يغسل ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب ( 3 ) .
ومثل ما في صحيحة علا عن محمد ( كأنه ابن رزين ) وابن مسلم
( الثقتان ) عن الباقر عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يقر به طيبا ( 4 )
وقد مر في بحث غسل الميت أيضا بعضها ( 5 ) .
وقال في المنتهى : مثل الحلال إلا أنه لا يقر به الطيب والكافور أصلا
اجماعا فادعى الاجماع في المحرم الميت ، والظاهر أنه لا حرامه ففي الحي بالطريق
الأولى فتأمل .
وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا .
وأما ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو
الأصل والاستصحاب .
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يحرم عليك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 بالسند الثالث .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 4 ومتن الرواية هكذا : عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع
بالحلال ، غير أنه لا يقر به طيبا .
( 5 ) راجع الوسائل المجلد الأول من الكتاب ص 195 .