تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
ومثلها صحيحة هشام بن الحكم ( 1 ) والأخبار الدالة على تحريم الادهان قبل الاحرام بالأدهان التي تبقى رائحتها إلى حين الاحرام ( 2 ) وكذا الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عدم جواز تقريب الطيب إلى المحرم إذا مات . مثل رواية ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، في المحرم يموت ، قال : يغسل ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب ( 3 ) . ومثل ما في صحيحة علا عن محمد ( كأنه ابن رزين ) وابن مسلم ( الثقتان ) عن الباقر عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يقر به طيبا ( 4 ) وقد مر في بحث غسل الميت أيضا بعضها ( 5 ) . وقال في المنتهى : مثل الحلال إلا أنه لا يقر به الطيب والكافور أصلا اجماعا فادعى الاجماع في المحرم الميت ، والظاهر أنه لا حرامه ففي الحي بالطريق الأولى فتأمل . وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا . وأما ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو الأصل والاستصحاب . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يحرم عليك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 بالسند الثالث . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 4 ومتن الرواية هكذا : عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقر به طيبا . ( 5 ) راجع الوسائل المجلد الأول من الكتاب ص 195 .
مجمع الفائدة — صفحة 282 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني