.
شرح
وأن الظاهر أنه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم
خصوصا صحيحة معاوية بن وهب ( في حديث ) واغتسل وإن شئت
استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 1 ) .
وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الاحرام حينئذ من
غير نقض كما تقدم ومثله ( 2 ) .
قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ( لا حرامه خ ل ) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها
بالماء ولا يعيد الغسل ( 3 ) .
ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأول .
مثل رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ؟ قال : قد انتقض غسله ( 4 ) .
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسل الرجل
وهو يريد أن يحرم ، فلبس قميصا قبل أن يلبي ، فعليه الغسل ( 5 ) .
على أن في سند هذه سهل ( 6 ) وهو ضعيف وفي الأولى ( 7 ) القاسم بن محمد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) أي مثل لبس المخيط .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الاحرام الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 2 .
( 6 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن
رزين عن محمد بن مسلم .
( 7 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة .