تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
.
شرح
وأن الظاهر أنه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم خصوصا صحيحة معاوية بن وهب ( في حديث ) واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 1 ) . وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الاحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله ( 2 ) . قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ( لا حرامه خ ل ) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ( 3 ) . ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأول . مثل رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ؟ قال : قد انتقض غسله ( 4 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم ، فلبس قميصا قبل أن يلبي ، فعليه الغسل ( 5 ) . على أن في سند هذه سهل ( 6 ) وهو ضعيف وفي الأولى ( 7 ) القاسم بن محمد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) أي مثل لبس المخيط . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 6 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم . ( 7 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة .