تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
أنه غير واجب . فيفهم منه عدم وجوبه بالاجماع وعدم شرطيته لصحة الاحرام ، فلا يجب الإعادة على من تركه ، وصح احرامه . وكأنه حمل قول الشيخ في النهاية : من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الاحرام بصلاة وغسل على الاستحباب كما قال في المبسوط : كان احرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الاحرام بصلاة وغسل ورد اعتراض ابن إدريس عليه أنه إذا انعقد الاحرام بالنية والتلبية كيف يعيده وأي استحباب حينئذ بأنه لا استبعاد في إعادة واجب لأمر مستحب لدليل شرعي كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها بغير أذان ولا إقامة وأيضا كما في قطعها لادراك فضيلة الجماعة وهذه أولى لعدم تركه شيئا لا واجبا ولا ندبا ولا عمدا ولا نسيانا . وهو صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ( الثقتين ) قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو لا غسل ( أو بغير غسل خ ل ) جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده ( 1 ) . وحملها على صورة الاحرام بغير التلبية بعيد ، لا ضرورة له . لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال فكأنه قال في الجواب : ينبغي أن يعيده ، ولوجود الصلاة ولعل ما قال أحد بوجوبها واشتراطها . وأيضا يدل على ذلك الأخبار المتقدمة وقد أشرنا إليها والأصل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الاحرام الرواية 1 وفي الكافي هكذا : علي بن مهزيار ، قال : كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام وفيه أيضا بدل قوله عليه السلام ( بغير صلاة أو لا غسل جاهلا أو عالما ) : بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل .
مجمع الفائدة — صفحة 252 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني