تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
المشترك وعلي بن أبي حمزه كذلك مشترك بين الضعيف وغيره . وكذا يؤل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 1 ) . وكذا ما في رواية عمر بن يزيد ( في حديث ) ( فتعيد الغسل ) ( 2 ) . وأنه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 3 ) . وهذه مؤيدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل ، وكذا ما سنذكره . فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط ، أو الليل ، محمول على ضرب من الاستحباب ، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة ( 4 ) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 5 ) . لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب إلا أن يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشئ مثل الزيارة والاحرام و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 4 ولا يخفى أن الراوي هو عثمان بن يزيد كما في التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل ( عثمان ) بدلا وفي التهذيب جعل ( عمر ) بدلا .