والاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، أو ست ركعات ، وأقله ركعتان .
شرح
هو نادر والظاهر أن المراد أعم .
ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه
غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ( 1 ) .
مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح .
وأنه قال في المنتهى : لو لم يجد الماء للأغسال قال الشيخ ره يتيمم وهو
اختيار الشافعي ، وقال أحمد : لا يستحب الخ ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما
تقدم من مثل أنه أحد الطهورين ( 2 ) والصعيد يكفيك عشر سنين ( 3 ) إشارة إلى
ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس إلى الواجب فتأمل .
قوله : " والاحرام عقيب فريضة الظهر الخ " . ظاهر هذه العبارة كأكثر
العبارات أن الأفضل كون الاحرام عقيب فريضة الظهر للتأسي به
صلى الله عليه وآله لأن احرامه كان عقيب الظهر على ما في صحيحة الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو ( أم خ ) نهارا
قال : بل نهارا فقلت : بأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ( 4 ) .
ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال
الشمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 15 نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 12 المذكورة في ذيل رواية السكوني .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 1 .