تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
والاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، أو ست ركعات ، وأقله ركعتان .
شرح
هو نادر والظاهر أن المراد أعم . ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ( 1 ) . مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح . وأنه قال في المنتهى : لو لم يجد الماء للأغسال قال الشيخ ره يتيمم وهو اختيار الشافعي ، وقال أحمد : لا يستحب الخ ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما تقدم من مثل أنه أحد الطهورين ( 2 ) والصعيد يكفيك عشر سنين ( 3 ) إشارة إلى ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس إلى الواجب فتأمل . قوله : " والاحرام عقيب فريضة الظهر الخ " . ظاهر هذه العبارة كأكثر العبارات أن الأفضل كون الاحرام عقيب فريضة الظهر للتأسي به صلى الله عليه وآله لأن احرامه كان عقيب الظهر على ما في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو ( أم خ ) نهارا قال : بل نهارا فقلت : بأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ( 4 ) . ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 15 نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 12 المذكورة في ذيل رواية السكوني . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 1 .