تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
ودليله الأخبار من طريق العامة ( 1 ) والخاصة وهي صحيحة عبد الله بن سنان ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : الله إني أريد ( أردت خ ل ) ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب وإن شئت فلب حين تنهض وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ( 2 ) . وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) الله إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلوات الله عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة الحديث ( 3 ) . ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث يحبسه ( حبسه خ ل ) ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ( 4 ) . والظاهر عدم وجوب الشرط للأصل وعدم القول به ولبعض الأخبار التي يأتي .فروع ( الأول ) قال في المنتهى : الاشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى
هامش
( 1 ) أما ما نقل من طريق العامة فراجع كنز العمال ج 3 ص 19 الرقم 425 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الاحرام الرواية 2 .