تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول : حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني ( فهي خ ل ) فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل ؟ فقال : نعم وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل ( 1 ) . وفي هذه دلالة على كون الاشتراط بالقول ، ومحله أيضا ، ولو لم يكن ما تقدم ( 2 ) لأمكن حمل هاتين على الاستحباب لصحيحة ذريح المتقدمة ( 3 ) . وأما ما يدل على أن لا فائدة للشرط مثل حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ( 4 ) فلا يكون له فائدة غير الثواب والعزيمة . فالظاهر أن المراد به ( مع عدم الصحة ) جواز التحلل في الصورتين مع العذر الشرعي الموجب لذلك وذلك يدل على عدم كون جواز التحلل فايدة له وذلك لا ينافي عدم الاحتياج إلى شئ أصلا مع الاشتراط والاحتياج إليه مع عدمه لدليل آخر ولهذا لا خلاف في الاحتياج إلى الهدي للمحصر للتحلل . وقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( 5 ) صريح في وجوب الهدي بل يشترطون فيه نية التحلل أيضا والنية والتقصير أو الحلق أيضا في المريض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 2 والظاهر أن قوله : قال صفوان الخ ، من كلام الراوي لا من كلام الشيخ ره . ( 2 ) من الآية والعمومات . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 5 ) البقرة 196 .