تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والاشتراط
شرح
ويؤيده عدم وجوب نحر الإبل ، بل الدم ( 1 ) مطلقا ، على المتمتع فقط ، ولعله يريد بالوجوب الاستحباب فإن ذلك في كلام المتقدمين مثل كلام الشيخ المفيد والصدوق كثير جدا . وفي بعض الأخبار والعبارات حتى كلام المصنف في المنتهى استحباب رفع الصوت للماشي من مكانه وللراكب إذا علت راحلته البيداء إذا حج على طريق المدينة . والظاهر أن من جاء على غير طريقها فهو كالماشي لعموم ( 2 ) ما يدل على استحباب الجهر كما مر وعدم التفصيل إلا فيمن جاء على طريق المدينة للتقييد في الرواية ( 3 ) بالبيداء وهو في طريقها . وأما ما يدل على عدم استحبابه للنساء فالأصل ومناسبة السرلهن مع عدم ظهور دليل الاجهار لهن ، ورواية أبي سعيد المكاري ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، يعني الهرولة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر ، الأسود ( 4 ) وغيرها ولا يضر عدم ظهور توثيق أبي سعيد . قوله : " والاشتراط " . أي يستحب الاشتراط للمحرم على ربه في احرامه قبل التلبية في أثناء الدعاء كما سيجئ وأن يقول : إن لم تكن حجة تكون عمرة ، وأن يحل حيث حبسه إن كان الاحرام للحج ، وإن كان للعمرة فالأخير فقط .
هامش
( 1 ) أي بل الذي يجب على المتمتع هو الدم مطلقا لا خصوص نحر الإبل . ( 2 ) في بعض النسخ ( لعدم ) بدل قوله : لعموم . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الاحرام الرواية 2 .