تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ورفع الصوت بها للرجال
شرح
قوله : " ورفع الصوت بها للرجال " . أي يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال مطلقا لا للنساء ، ولعل دليل عدم الوجوب هو الأصل ، والشهرة ، وعدم ذكره في بعض الأخبار مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد ( المتقدمة في بحث التلبية ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت مكانك ، مع قوله عليه السلام : ( واجهر بها كلما ركبت ) ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار فإنها تدل على عدم الوجوب حيث ما ذكر في البعض وما ذكره إلا بعد الانعقاد في وقت تكراره الذي هو مستحب ويبعد كون التكرار مستحبا ورفع الصوت واجبا . وقال الشيخ في التهذيب : وأما الاجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة والامكان ويدل عليه الأمر الواقع في الأخبار . مثل ما في صحيحة حريز ( في الفقيه ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن ( 2 ) . والظاهر أنه عن الإمام ويؤيده ما نقلها في التهذيب عنه وعن جماعة ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، وهي محمولة على الاستحباب لما تقدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الاحرام الرواية 1 والرواية مرفوعة في الكافي ، فإن السند فيه هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حريز رفعه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 3 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، أنهما قالا : لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله آه .
مجمع الفائدة — صفحة 239 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني