تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
تمتع ( متمتع خ ل ) بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما شرط ( اشترط خ ل ) على ربه قبل ( حين خ يب ) أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا ( حلا خ ل ) لا احرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ( قال خ ) فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا ( 1 ) . وهذه دلت على محل الاشتراط وأنه لا بد من شرط للاحلال من عارض يعر ض له من خلاص نفقته وفوت الوقت أو حصول مرض ومنع عدو وغيرها فلا يتحقق بقوله : متى شئت كما صرح به في المنتهى ( 2 ) نقلا عن الشيخ . وتدل على سقوط الحج فحملها الشيخ في التهذيب على من كان حجه تطوعا وقال في المنتهى : وهو حسن ويمكن حملها على من لم يستقر الحج في ذمته قبل هذا المقام ولم يكن مستطيعا في القابل وهذا أحسن . ووجه عدم السقوط مع الاستقرار ظاهر من الأدلة المتقدمة من الآية ( 3 ) والأخبار وقال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير ( في التهذيب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 2 ) قال في المنتهى ( في الفرع السادس من فروع اشتراط ص 68 ) : لا بد أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو فنيت أو فاتني الوقت أو ضاق على أو منعنا عدو أو غيره ، فأما أن يقول أن يحلني حيث شئت فليس له ذلك انتهى . ( 3 ) وهي قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران 97 . ( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 1 .