تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية ( 1 ) . وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 2 ) . ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال عقبة المدنيين فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين ( 3 ) . والخلاف فيها والجمع مثل الأول . قال الصدوق : وهذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال الشيخ في التهذيب : هذه الرواية ( إشارة إلى رواية الفضيل ) فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ( 4 ) والرواية التي قال فيها : أنه يقطع عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ( 5 ) والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ( 6 ) وليس بين هذه الأخبار تناف
هامش
( 1 ) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 3 - 8 - 11 وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 . ( 5 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 . ( 6 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 .
مجمع الفائدة — صفحة 237 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني