شرح
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى
فاقطع التلبية ( 1 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أراد أن يخرج
من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد
العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 2 ) .
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت
بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال عقبة المدنيين فقلت : أين عقبة المدنيين ؟
قال : بحيال القصارين ( 3 ) .
والخلاف فيها والجمع مثل الأول .
قال الصدوق : وهذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر
عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع
التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم .
قال الشيخ في التهذيب : هذه الرواية ( إشارة إلى رواية الفضيل ) فيمن
جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ( 4 ) والرواية التي قال فيها : أنه يقطع عند
ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ( 5 ) والرواية التي تضمنت عند النظر إلى
الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ( 6 ) وليس بين هذه الأخبار تناف
هامش
( 1 ) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 3 - 8 - 11
وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 .
( 5 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 .
( 6 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8 .