تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
التهليل والثناء واستحباب تكرار التلبية أيضا فافهم . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ( 1 ) . وكذا صحيحة البزنطي وفيها أن عقبة ذي طوى وعراش مكة هو بيوت مكة ( 2 ) . ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم ( 3 ) . وفيها المفضل بن صالح ( 4 ) وهو ضعيف ومع ذلك حملها الصدوق على الجواز في الكل من الحرم وحين مشاهدة مكة . لعل المراد إن تأكيد استحباب التكرار ينقطع عند الحرم مع بقائه في الجملة إلى بيوت مكة ثم بعد ذلك ينقطع بالكلية فالأولى عدم القطع إلى حين مشاهدة بيوت مكة هذه في العمرة المتمتع بها . وأما المفردة فرواية عمر بن يزيد ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم ( 5 ) .
هامش
الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 4 متن الرواية هكذا : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى أعراش ( عراش يب ) مكة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 9 . ( 4 ) والسند كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام . ( 5 ) رواها الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية .
مجمع الفائدة — صفحة 236 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني