تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
منك ولك اللهم تقبل مني فإذا علوت البيداء فلب ( 1 ) . وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنها تشعر وهي معقولة ( 2 ) ورواية يونس ( 3 ) صريحة في تأخير انعقاد الاحرام ، وعدم اشتراط وقوعه في المسجد ، واطلاق الاتيان إلى المسجد ، على الاتيان إلى حواليه ، فلا يبعد كونها ميقاتا ، ولهذا حكم باحرام الحائض منه ، الظاهر أنه يراد به ذلك ، لا نفس المسجد ، لتحريم دخولها ، فتأمل .فالذي استفيد من الأخبار ، عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية ، للمفرد ، والمتمتع ، وللقارن بها ، أو بالاشعار ، أو بالتقليد ، وجواز الاحرام والتلبية في مسجد الشجرة ، أو البيداء ، بل كونها وكون الجحفة ميقاتا أيضا لا هل المدينة ، إن لم يكن قريبة من مكة ، كما فهم من احرام الصبيان منها ، وعدم مقارنة النية ( في الشجرة ) للتلبية ، بل تحقق الاحرام فيها في الجملة ، من غير تلبية . فالظاهر أن النية واقعة فيها ، لو كانت ، فيمكن كونها مقارنة لشد الإزار ، كما قيل ، على ما نقل في الدروس ، وأن لا يكون مقارنة لشئ ، كما هو ظاهر الروايات . بل ظاهر الأخبار الصحيحة الكثيرة عدم نية الاحرام . وصحيحة حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال : تقول : الله إني أريد أن أتمتع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 2 ، وراجع الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4 . فإنها باطلاقها على المدعى .