تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 1 ) . ويمكن قراءة ( صليت ) بناء للمجهول ، فيعم نعل المحرم وغيره . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ثم تحرم إذا قلدت وأشعرت ( 2 ) . ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار ( في الفقيه ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها ، فإن تقليده الأول ليس بشئ ( 3 ) . وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت . ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 4 ) . فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية للأخبار المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره ، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد ، وأما على المشهور المنصور ، فيحمل الأول على غير القارن ، وهو جمع واضح حسن . قال في المنتهى : الاشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 18 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 13 . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 21 .