شرح
فصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يقلدها نعلا
خلقا قد صليت فيها الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 1 ) .
ويمكن قراءة ( صليت ) بناء للمجهول ، فيعم نعل المحرم وغيره .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ثم
تحرم إذا قلدت وأشعرت ( 2 ) .
ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار ( في الفقيه ) قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ( في حديث ) فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي
يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟
قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها ، فإن تقليده
الأول ليس بشئ ( 3 ) .
وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت .
ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا
كثير ( 4 ) .
فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية للأخبار
المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره ، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر
الواحد ، وأما على المشهور المنصور ، فيحمل الأول على غير القارن ، وهو جمع
واضح حسن .
قال في المنتهى : الاشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 11 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 18 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 13 .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 21 .