تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وفي صحيحة هشام بن الحكم ( فيه أيضا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت : ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي ( 1 ) . ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام ؟ فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل ( فلا تعقد خ ل ) حتى تنتهي إلى البيداء ( تأتي البيداء خ ل ) حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك الحديث . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ( 3 ) . وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدهما ( 4 ) وترتب الأحكام عليه ظاهر . وكذا على تأخير التلبية عن عقد الاحرام ظاهر لأن بعضها يدل على وجود الاحرام ، وتحققه قبلها ، ظاهرا . وحمل الشيخ - على تحقق عقد الحج دون الاحرام ، مؤيدا بما في صحيحة معاوية بن عمار وغير معاوية المتقدمة ( 5 ) - غير ظاهر ، للتصريح بعقد الاحرام في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 5 . ( 4 ) أي الثلاثة المذكورة وهي الاشعار والتقليد والتلبية . ( 5 ) يعني المتقدمة في كلام الشيخ في قوله : ( وعقد عقد الحج الخ ) .
مجمع الفائدة — صفحة 204 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني