تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام : يأكل الصيد ( إلى قوله ) وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام ، أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذا الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض ( 1 ) ، ( 2 ) . وما في الفقيه ، ( لعل الراوي وهب بن عبد ربه ، لأنه تقدم ) ( 3 ) وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم ( وخ ) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء حينئذ ؟ فكتب عليه السلام نعم ، أو لا بأس به ( 4 ) . وأيضا ( فيه في الصحيح ) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم : ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك ( البيداء خ ) فلب وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ( 5 ) وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 5 . ( 2 ) انتهى كلام الشيخ قده في التهذيب . ( 3 ) أي تقدم نقل وهب بن عبد ربه في صدر هذه الرواية . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2569 . ( 5 ) الرقطاء أرض فيها بياض وسواد . ( 6 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 3 على نقل الصدوق ونقل ذيلها في الوسائل في الباب 46 من تلك الأبواب الرواية 1 .