شرح
وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام : يأكل الصيد ( إلى
قوله ) وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب
عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام ، أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية
والتقليد فإذا فعل شيئا من هذا الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن
يلبي فلبى فقد فرض ( 1 ) ، ( 2 ) .
وما في الفقيه ، ( لعل الراوي وهب بن عبد ربه ، لأنه تقدم ) ( 3 ) وكتب
بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى
وأحرم ثم ( وخ ) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أله أن ينقض ذلك بمواقعة
النساء حينئذ ؟ فكتب عليه السلام نعم ، أو لا بأس به ( 4 ) .
وأيضا ( فيه في الصحيح ) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت
في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم : ما يقول المحرم ثم قم
فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك ( البيداء خ ) فلب
وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن
تمضي حتى تأتي الرقطاء ( 5 ) وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 5 .
( 2 ) انتهى كلام الشيخ قده في التهذيب .
( 3 ) أي تقدم نقل وهب بن عبد ربه في صدر هذه الرواية .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2569 .
( 5 ) الرقطاء أرض فيها بياض وسواد .
( 6 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 3 على نقل الصدوق ونقل ذيلها في الوسائل في
الباب 46 من تلك الأبواب الرواية 1 .