المطلب الثاني : في كيفيته
وتجب فيه النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها تمتعا
أو قرانا أو افرادا أو عمرة مفردة لوجوبه ( لوجوبها ) أو ندبه ( أو ندبها )
متقربا إلى الله تعالى واستدامتها حكما ( واستدامة حكمها )
والتلبيات الأربع وصورتها لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن
شرح
قوله : " وتجب فيه النية الخ " . البحث في النية وكيفيتها قد تقدم ، ويزيد
هنا أن الاخلال بالاستدامة هنا ليس بمبطل للاحرام ، على أي وجه كان ، فتأمل .
والمراد بغيرها غير حجة الاسلام من الحجج ، كالواجب بالنذر ونحوه ،
والمندوب .
والظاهر أن قوله : أو عمرة بالجر عطف على حجة الاسلام ، أو ما عطف
عليها ، لا على ( تمتعا ) ، وما عطف عليه ، لأنه بيان للحج ، وليس العمرة كذلك .
وقوله : " والتلبيات " . عطف على النية ، أي يجب في الاحرام النية ،
والتلبيات .