تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
نقل هذه في المنتهى ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني ، وما رأيتها عنه ، بل عن الحلبي صحيحا في التهذيب ، ورأيت غيرها عنه في الكافي ، وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك ( 2 ) ومضمونه ( 3 ) حكم الجاهل الذي يأتي ، وظاهر صحيحة الحلبي عام فيمن ترك عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، وترك الاستفصال دليل عليه . وبالجملة ما رأيت نصا على المشهور ، فلو لم يكن اجماعيا لا بأس القول بالصحة ، سيما لمن تاب وأراد الرجوع ، حصل المانع مثل المرض . وفيها دلالة على الرجوع إلى ميقات أهل بلده ، لأن المراد الميقات الذي مر عليه ، وترك الاحرام منه ، وأنه يحتاج الخروج إلى ما أمكن إلى جانب الميقات ، وإلا إلى الحل ، وقد مر البحث فيه ويدل عليه بعض ما سيأتي .( الرابع ) إذا ترك ( 4 ) ناسيا أو جاهلا بالميقات ، أو بالاحرام فيه فيرجع إليه مع المكنة ، وإلا فيحرم من الحل معها ، وإلا فمن موضعه ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أو
هامش
( 1 ) لا يخفى أن رواية الحلبي مذكورة في المنتهى ص 670 أيضا ، لكنه نقل رواية أبي الصباح الكناني أيضا وفي سندها محمد بن الفضيل في خصوص من ترك الاحرام جهلا حتى دخل الحرم ، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قده من المنتهى لم تكن فيها صحيحة الحلبي ، ورواية أبي الصباح مذكورة في الوسائل كتاب الحج الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 فتذكر . ( 2 ) سندها في الكافي ( كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه الخ ) هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني . ( 3 ) أي مضمون رواية أبي الصباح راجع الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 ( 4 ) أي الاحرام من الميقات .